المادة 59
مادة 59: اذا تبين للمحكمة ان القضية انما رفعت اليها عن سوء نية بقصد الضرر او العطل فلها ان تحكم على المستدعي علاوة على العطل والضرر لخصمه بغرامة تتراوح بين مئة والفي ليرة لبنانية.
قانون التنظيم القضائي No repeal recorded
Article 59 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 59: اذا تبين للمحكمة ان القضية انما رفعت اليها عن سوء نية بقصد الضرر او العطل فلها ان تحكم على المستدعي علاوة على العطل والضرر لخصمه بغرامة تتراوح بين مئة والفي ليرة لبنانية.
المادة 59 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/59/