The whole text

قانون التنظيم القضائي No repeal recorded

المادة 79

Article 79 of Law of 10 May 1950. Published in Official Gazette issue 19 of 10 May 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 79

مادة 79: على مستدعي النقض ان يرفق طلبه بصورة مصدقة عن الحكم او القرار المطلوب نقضه وعليه ان يودع صندوق الخزينة ضمن مدة النقض غرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية تعاد الغرامة اذا قبل استدعاء النقض او رجع عنه قبل الحكم في الدعوى. يعفى المدعى عليه من الغرامة في المواد الجنائية بصورة دائمة وفي المواد الجناحية يعفى اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار, ويعفى المدعي الشخصي اذا منحته المحكمة التي اصدرت الحكم المعونة القضائية وتطبق بشأنه احكام المادة 43

المادة 79 من قانون التنظيم القضائي https://lebaneselegislation.com/law/244037/article/79/