المادة 14
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز /15/ ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1976 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 16 of 2 May 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز /15/ ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1976 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 14 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/14/