المادة 14
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز /15/ ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1976 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 In force
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز /15/ ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1976 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 14 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/14/