المادة 7
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 No repeal recorded
Article 7 of Law No. 16 of 2 May 1978. Published in Official Gazette issue 19 of 11 May 1978. No repeal recorded in our sources.
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
المادة 7 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/7/