المادة 7
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 In force
لوزير المالية ان ينقل بقرار منه بناء لاقتراح وزير الاعلام, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات اعتمادات وزارة الاعلام من البند 1 الى البنود 2 و6 و8 من الفصل الاول, ومن البند 1 الى البندين 2 و8 في الفصل الثاني, والعكس بالعكس .
المادة 7 من قانون رقم 16 تاريخ 02/05/1978 https://lebaneselegislation.com/law/244039/article/7/