The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

لجنة التثقيف الطبي المستمر.

تتألف لجنة التثقيف الطبي المستمر من اثني عشر عضوا. ينتخب مجلس النقابة في بيروت عشرة اعضاء منهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها بعد الجمعية العمومية العادية السنوية. يكون هؤلاء الاعضاء من الاساتذة الجامعيين في كليات الطب لمدة عشر سنوات على الاقل، ويكون حكما رئيس اللجنة العلمية في كل من نقابتي بيروت وطرابلس عضوا في اللجنة. تنتخب هذه اللجنة من اعضائها، في اول اجتماع لها، رئيسا وامينا للسر.

وتتولى:

-­ وضع برنامج متكامل للتثقيف الطبي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

-­ تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية.

-­ اعطاء نقاط الاعتماد (Credit points) لمستحقيها من الاطباء المشاركين والحاضرين في المحاضرات والمؤتمرات الطبية والعلمية.

-­ اصدار شهادات الجدارة على ان تكون هذه الاخيرة موقعة من النقيب ومن رئيس لجنة التثقيف الطبي المستمر بعد مصادقة مجلس النقابة على الاصدار.

ان البرنامج المعتمد للتثقيف الطبي المستمر خاضع للمراجعة والتعديل سنويا او عند الاقتضاء، وهو يحدد الاسس اللازمة

لتقييم المواضيع العلمية واعطاء نقاط الاعتماد (Credit points)واصدار شهادات الجدارة.

المادة 35 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/35/