المادة 41
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان ينقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 No repeal recorded
Article 41 of Law No. 313 of 6 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى، واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان ينقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.
المادة 41 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/41/