المادة 40
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
الدستور اللبناني No repeal recorded
Article 40 of The Lebanese Constitution. Constitution of 23 May 1926. Published in Official Gazette issue 1984 of 25 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 40 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/40/