The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 11615 of 4 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يجب ان تتوفر في المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الشروط التالية:

- ان لا يكون موضوع المؤسسة تصنيع الانتاج الزراعي الفائض .

- ان تقدر في حال توسيع صناعة قائمة, اكلاف التوسيع بما لا يقل عن 25% من قيمة الانشاءات والتجهيزات القائمة.

- ان لا تقل اكلاف انشاء الصناعة الجديدة او توسيع الصناعة القائمة عن مئتي وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244063/article/2/