The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 In force

المادة 2

المادة 2

يجب ان تتوفر في المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى الشروط التالية:

- ان لا يكون موضوع المؤسسة تصنيع الانتاج الزراعي الفائض .

- ان تقدر في حال توسيع صناعة قائمة, اكلاف التوسيع بما لا يقل عن 25% من قيمة الانشاءات والتجهيزات القائمة.

- ان لا تقل اكلاف انشاء الصناعة الجديدة او توسيع الصناعة القائمة عن مئتي وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11615 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/244063/article/2/