The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4027 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law enacted by decree No. 4027 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يجوز للحكومة ان تؤسس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني والسياحة شركة لبنانية مغفلة ذات اقتصاد مختلط غايتها تجهيز وادارة واستثمار هذا المعرض.

ويحدد في هذا المرسوم نظام الشركة وطرق تمويلها.

واذا تعذرت مساهمة رأس المال الخاص بنسبة الثلث على الاقل يكون للحكومة ان تنشىء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مؤسسة عامة لتحقيق الغاية ذاتها. ويرفق بمرسوم الانشاء نظام هذه المؤسسة.

في احالة انشاء شركة ذات اقتصاد مختلط تكون الاسهم المخصصة للدولة لقاء مقدماتها العينية او النقدية, اسمية غير قابلة للتداول.

تخمن الاراضي والاشغال المذكورة في المادة السابقة من مرسوم التأسيس وتعتبر بمثابة مقدمات عينية للشركة.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4027 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/244075/article/5/