المادة 112
مادة 112: يضاف الى رسوم التسجيل العقارية على انواعها علاوة, لحساب جميع البلديات , قدرها /5%/ خمسة بالمئة من الرسوم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 112 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 112: يضاف الى رسوم التسجيل العقارية على انواعها علاوة, لحساب جميع البلديات , قدرها /5%/ خمسة بالمئة من الرسوم.
المادة 112 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/112/