The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 126

Article 126 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 126

مادة 126: يعاقب كل من يستثمر او يستعمل, دون ترخيص , محلا من المحلات المصنفة التي يوجب القانون الحصول على ترخيص من البلدية لاستثمارها او استعمالها بغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون.

المادة 126 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/126/