المادة 126
مادة 126: يعاقب كل من يستثمر او يستعمل, دون ترخيص , محلا من المحلات المصنفة التي يوجب القانون الحصول على ترخيص من البلدية لاستثمارها او استعمالها بغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 126 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 126: يعاقب كل من يستثمر او يستعمل, دون ترخيص , محلا من المحلات المصنفة التي يوجب القانون الحصول على ترخيص من البلدية لاستثمارها او استعمالها بغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون.
المادة 126 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/126/