المادة 129
مادة 129: يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون رخصة وكل من يخالف احكام المادة 94 المتعلقة بمعاينة اصحاب الحرف بغرامة قدرها /25/ ليرة, تضاعف عند التكرار.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 129 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 129: يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون رخصة وكل من يخالف احكام المادة 94 المتعلقة بمعاينة اصحاب الحرف بغرامة قدرها /25/ ليرة, تضاعف عند التكرار.
المادة 129 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/129/