The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 128

Article 128 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 128

مادة 128: يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون احاطة الدائرة البلدية المختصة علما بها بغرامة تعادل ضعفي الرسم المتوجب على قيمة المزايدة, وفي هذه الحالة تتولى البلدية تحديد القيمة المذكورة.

المادة 128 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/128/