المادة 145
مادة 145: تسدد الرسوم البلدية نقدا او بواسطة شيكات مصرفية او حوالات بريدية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 145 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 145: تسدد الرسوم البلدية نقدا او بواسطة شيكات مصرفية او حوالات بريدية.
المادة 145 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/145/