The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 151

Article 151 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 151

مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.

المادة 151 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/151/