المادة 151
مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 151 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
المادة 151 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/151/