المادة 154
مادة 154: تتمتع الخزينة البلدية بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 154 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 154: تتمتع الخزينة البلدية بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات .
المادة 154 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/154/