المادة 155
مادة 155: يحظر على الدوائر العقارية اجراء اية معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة على هذا العقار.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 155 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 155: يحظر على الدوائر العقارية اجراء اية معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة على هذا العقار.
المادة 155 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/155/