المادة 172
مادة 172: يمكن تدراك كل سهو او نقص في التكليف بالرسوم لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي ينشأ فيها الحق بالرسم.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 172 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 172: يمكن تدراك كل سهو او نقص في التكليف بالرسوم لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي ينشأ فيها الحق بالرسم.
المادة 172 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/172/