The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 18

مادة 18: يمكن, بناء على طلب المكلف , ان يعاد النظر بالتخمين المباشر اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة. ويسري مفعول التخمين الجديد اعتبارا من اول النسة التالية لتاريخ طلب اعادة النظر.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/18/