المادة 24
مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 24 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.
المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/24/