The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 54

Article 54 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 54

مادة 54: يخضع اشغال الاملاك العمومية البلدية اشغالا شخصيا مانعا موقتا, ايا كانت مدة هذا الاشغال, لترخيص مسبق يعطيه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /25/ ليرة

المادة 54 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/54/