All legislation

قانون Law No. 51 23/05/1991

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of the law issued on 26/04/1960 concerning the election of members of Parliament and establishing the special provisions for completing the number of deputies by exceptional appointment in application of the Constitution.

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب ووضع الاحكام الخاصة باستكمال عدد النواب بالتعيين استثنائيا تطبيقا للدستور.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 51 of 23 May 1991. Published in Official Gazette issue 21 of 23 May 1991. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
51
Date
23/05/1991
Official Gazette
Issue 21, 23/05/1991, p. 05/7
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 51 تاريخ 23/05/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الاولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث يصبح كما يأتي: "يتألف مجلس نواب الجمهورية اللبنانية من مائة وثمانية اعضاء وتكون مدة ولايتهم اربع سنوات ".

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون المعجل الوارد بموجب المرسوم رقم 1077 تاريخ 04/04/1991 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون الصادر بتاريخ 26/04/1960 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب ووضع الاحكام الخاصة باستكمال عدد النواب بالتعيين استثنائيا تطبيقا للدستور كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

عدل الجدول المشار اليه في المادة 3 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب بحيث تضاف اليه تسعة مقاعد نيابية

توزع وفق الجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 3

مادة 3: يشترط في من يعين نائبا عضوا في مجلس النواب , تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 24 من الدستور, ان تتوافر فيه الشروط عينها التي يجب توافرها في النائب المنتخب والمنصوص عليها في المادة السادسة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب . وتطبق على النواب المعينين بموجب هذا القانون الاحكام عينها المحددة في المادة 29 من قانون انتخاب مجلس النواب والمتعلقة بعدم الجمع بين النيابة والوظيفة العامة.

المادة 4

مادة 4:

1- يجوز للمرشح للتعيين ان يرشح نفسه عن اية دائرة كانت , غير انه لا يجوز لاحد ان يرشح نفسه في غير دائرة واحدة.

2- على المرشح للتعيين ان يتقدم بتصريح مصدق لدى الكاتب العدل, موقع منه شخصيا يختار فيه الدائرة التي يريد ترشيح نفسه عنها. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ نفاذ هذا القانون مقابل ايصال مؤقت يعطى فور تقديم الطلب , وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان الترشيح مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطاء الايصال النهائي لغير الاسباب القانونية يمكن مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم وعلى هذا المجلس ان يفصل بالاعتراض نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام.

3- يرفق طلب الترشيح بالمستندات الاتية:

أ- اخراج قيد يثبت ان المرشح لبناني منذ اكثر من عشر سنوات , وقد اتم الخامسة والعشرين من عمره

ب - سجل عدلي يثبت ان المرشح متمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا تنطبق عليه احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب .

ج- معلومات شخصية عن المرشح تبين ابرز مراحل حياته ونشاطاته في الحقل العام.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 29/5/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي

Related

More from the same year.

1991