The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6844 تاريخ 07/03/1967 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 6844 of 7 Mar 1967. Published in Official Gazette issue 22 of 16 Mar 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يحدد دوام عمل الموظفين الفنيين في دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن منح الموظفين الذين تتجاوز ساعات عملهم ساعات دوام العمل الرسمي المطبق لدى سائر الادارات العامة تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الا يتجاوز هذا التعويض في مطلق الاحوال 20% من اساس الرايب

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6844 تاريخ 07/03/1967 https://lebaneselegislation.com/law/244124/article/3/