المادة 3
مادة 3: يحدد دوام عمل الموظفين الفنيين في دائرة المحجر الصحي البيطري في طرابلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن منح الموظفين الذين تتجاوز ساعات عملهم ساعات دوام العمل الرسمي المطبق لدى سائر الادارات العامة تعويضا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على الا يتجاوز هذا التعويض في مطلق الاحوال 20% من اساس الرايب