The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز اخذ الدم الا من الشخص الذي يكون بصحة جيدة خاليا من جميع الامراض المعدية والامراض الزهرية وعوارض الحساسية, والا يكون قد اصيب في السابق بمرض الملاريا او بأي مرض آخر يمكن ان يضر بصحة اخذ الدم كما لا يجوز أخذ الدم: - من الذكر اكثر من مرة واحدة كل شهرين. - من الانثى المرضع مطلقا. - من الانثى الحامل الا بعد انقضاء سنة كاملة على تاريخ وضعها. - من الانثى غير المرضع وغير الحامل اكثر من مرة واحدة كل ثلاثة اشهر.

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/11/