المادة 18
مادة 18: يحق لوزير الصحة العامة بقرار صادر عنه ان يضع يده على مصارف الدم كافة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأمين الدم لكل مصاب .
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 18 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 18: يحق لوزير الصحة العامة بقرار صادر عنه ان يضع يده على مصارف الدم كافة في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأمين الدم لكل مصاب .
المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/18/