The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6630 تاريخ 10/05/1961 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law enacted by decree No. 6630 of 10 May 1961. Published in Official Gazette issue 22 of 17 May 1961. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

للادارة وللافراد حق الاعتراض على قرار اللجنة عندما تزيد قيمة التعويضات المقررة على (2000) ل.ل. امام لجنة عليا تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتتألف من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من الفئة الثانية على الاقل. "تقبل الاعتراضات امام هذه اللجنة خلال مهلة اقصاها عشرة ايام تبدأ من تاريخ التبليغ او النشر وفقا لما ذكر في المادة السابقة. "لا تقبل قرارات اللجنة العليا من طرق المراجعة سوى الاعتراض امام مجلس الشورى لدى الدولة بداعي تجاوز حد السلطة. "وفي مطلق الاحوال لا يجوز ان يتعدى التعويض المقرر من اللجنة العليا ضعف القيمة المقررة من اللجنة البدائية.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6630 تاريخ 10/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/244127/article/8/