The whole text

قانون الاستملاك No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 58 of 29 May 1991. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

تكون العقارات المبنية الداخلة ضمن رسم تخطيط الطرق والساحات العامة مقضيا عليها بالقصر بحكم التخطيط فلا يجوز القيام بأشغال لاضافة بناء عليها, وللادارة ان تزيل تلك الاشغال في حال حصولها بالطرق الادارية. الا انه يسمح للمالك, بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم تصديق التخطيط بصيانة وتدعيم الابنية القائمة على عقاره لابقائها صالحة للاستعمال على ان يتم ذلك بموجب رخصة مسبقة تبين بالتفصيل اعمال الصيانة والتدعيم المرخص بها على ان يبلغ المرجع الصالح لاعطاء الرخصة الادارة طالبة الاستملاك وامانة السجل العقاري نسخة مصدقة عن هذه الرخصة مرفقة بخرائط تفصيلية تبين وضع البناء قبل وبعد الاعمال المرخص بها.

المادة 38 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/38/