المادة 4
لا ينتج النبيذ اللبناني الا من الصنف الام المعروف ب (vitis vinifera) ويمنع استخدام محاصيل الكرمة الناتجة عن تلقيح انواع غير مخصصة للنبيذ في صناعة هذا المنتج .
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير الزراعة .
قانون رقم 216 تاريخ 29/05/2000 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 216 of 29 May 2000. Published in Official Gazette issue 23 of 1 Jun 2000. No repeal recorded in our sources.
لا ينتج النبيذ اللبناني الا من الصنف الام المعروف ب (vitis vinifera) ويمنع استخدام محاصيل الكرمة الناتجة عن تلقيح انواع غير مخصصة للنبيذ في صناعة هذا المنتج .
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير الزراعة .
المادة 4 من قانون رقم 216 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244140/article/4/