The whole text

قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law enacted by decree No. 15740 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

لا يجوز اجراء عقد بين الاحياء من شأنه نقل ملكية اموال غير منقولة لمصلحة شخص اجنبي طبيعيا كان ام معنويا, الا بعد الحصول على ترخيص خاص , ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر التنفيذ.

المادة 2 من قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244147/article/2/