المادة 2
لا يجوز اجراء عقد بين الاحياء من شأنه نقل ملكية اموال غير منقولة لمصلحة شخص اجنبي طبيعيا كان ام معنويا, الا بعد الحصول على ترخيص خاص , ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر التنفيذ.
قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 15740 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اجراء عقد بين الاحياء من شأنه نقل ملكية اموال غير منقولة لمصلحة شخص اجنبي طبيعيا كان ام معنويا, الا بعد الحصول على ترخيص خاص , ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر التنفيذ.
المادة 2 من قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244147/article/2/