The whole text

قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 15740 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

لا يجوز الترخيص للشخص الواحد, طبيعيا كان ام معنويا, بتملك اكثر من عشرة الاف متر مربع ضمن المحافظة الواحدة. يعتبر بمثابة الشخص الواحد الذي يحق له ان يتملك في اطار احكام الفقرة الاولى من هذه المادة:

- الرجل والاولاد القاصرون والزوجة والزوجات , في حياة الرجل.

- الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالد. ولا تعتبر الزوجة او الزوجات في هذه الحالة شخصا مستقلا عن الاولاد.

- الاولاد القاصرون في حال وفاة الوالدين.

- الزوجة, في حال وفاة الزوج.

المادة 3 من قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244147/article/3/