The whole text

قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law enacted by decree No. 15740 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يعد باطلا كل عقد يجرى خلافا لاحكام هذا القانون, ويعاقب اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها.

المادة 7 من قانون تملك الاجانب للاموال غير المنقولة في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/244147/article/7/