المادة 7
يعد باطلا كل عقد يجرى خلافا لاحكام هذا القانون, ويعاقب اطراف العقد وكل من اشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها.