المادة 31
مادة 31: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وانتخابات اعضاء مجلس النواب, ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 31 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 31: يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وانتخابات اعضاء مجلس النواب, ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.
المادة 31 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/31/