المادة 32
مادة 32: يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري, موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا, وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 32 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 32: يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري, موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا, وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.
المادة 32 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/32/