The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.

المادة 4

مادة 4: مدة ولاية اعضاء المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد, يبدأ احتسابها منذ تاريخ قسم اليمين امام رئيس الجمهورية. اما بالنسبة الى اعضاء اول هيئة للمجلس , وبصورة استثنائية, فولايتهم تبدأ منذ اكتمال قسم اليمين بالنسبة لجميع اعضائه, وتنتهي بالقرعة لخمسة منهم بعد ثلاث سنوات. وعندها يجري تعيين البدلاء عنهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع نفسه الذي اختار اصلا الاعضاء المنتهية ولايتهم.

المادة 4 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/4/