The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 515 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

يستوفى القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الاقل, على الا يتجاوز القسط الاول ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب.

واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة او للتسجيل فلا يجوز ان يتعدى هذا الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءا من اصل القسط السنوي المتوجب.

المادة 5 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/5/