The whole text

قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 In force

المادة 5

المادة 5

يستوفى القسط المدرسي على ثلاث دفعات على الاقل, على الا يتجاوز القسط الاول ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة وذلك كدفعة على الحساب.

واذا فرضت المدرسة رسما للانتساب الى المدرسة او للتسجيل فلا يجوز ان يتعدى هذا الرسم العشرة بالماية من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق الاحوال اعتباره جزءا من اصل القسط السنوي المتوجب.

المادة 5 من قانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244164/article/5/