All legislation

قانون Law No. 524 06/06/1996

Unofficial English title

Amendment of the staff of the Ministry of Economy and Trade (Directorate General of Economy and Trade)

Official title, in Arabic تعديل ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 524 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
524
Date
06/06/1996
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1996, p. 1184
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 46 تاريخ 23/02/1999 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 524 تاريخ 06/06/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط, بحيث يضاف الى ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة ما يأتي: 120 مراقبا (فئة ثالثة)

المادة 2

يلغى الملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته كما يلغى الملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) الرقم 9901 تاريخ 13/03/1975 وينتقل الموظفون المؤقتون المعينون فيهما الى الوظائف الجديدة في الملاك الدائم المشار اليها في المادة الاولى اعلاه والوظائف المحددة بالجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, وذلك من دون تعديل في الرتبة والراتب ويحتفظون بحق القدم المؤهل للتدرج وتضم خدماتهم المؤقتة السابقة الى خدماتهم اللاحقة في الملاك الدائم ضمن الشروط الاتية:

1- ان ينجح اصحاب العلاقة في مباراة محصورة وينظمها مجلس الخدمة المدنية على ان تكون مواضيعها متعلقة بالمهام الموكولة اليهم وذلك خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

2- ان يتقدم صاحب العلاقة خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اعلان نتيجة هذه المباراة بطلب الى وزارة المالية لضم خدماته السابقة مرفقا بالمستندات الثبوتية اللازمة.

3- ان يؤدي الى صندوق الخزينة, المحسومات التقاعدية وتعويض الصرف عن تلك الخدمات خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه موافقة وزارة المالية على توافر شروط ضم تلك الخدمات وصحة الاحتساب, ويمكن تقسيط المحسومات

التقاعدية مضافة اليها الفوائد التي ستترتب عليها خلال فترة التقسيط بمعدل 12% سنويا وذلك بقرار من وزير المالية.

4- تحتسب المحسومات التقاعدية المترتبة عن ضم الخدمات المنوه عنها في هذه المادة على اساس الراتب في 31/12/1994

اضيفت فقرة بموجب ق 46 ت 23/2/99 ج.ر 9 ت 25/2/99

- يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة- المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - المحدث بموجب المرسوم رقم 7428 ت 16/3/94 وتعديلاته

كما يستمر العمل بالملاك المؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة -المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المحدث بالمرسوم رقم 9901 ت 13/3/75 ويعتبر هذان الملاكان ملاكي تصفية للموظفين المعينيين فيهما الذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة الثانية من القانون رقم 524 تاريخ 6/6/96 ويتابع هؤلاء الموظفون المهام التي يكلفون بها.

(بالنسبة لاصول تطبيق تقسيط المحسومات التقاعدية راجع القرار 1086 تاريخ 26/12/2006)

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1996