المادة 1
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا او ان يتخذ لقب طوبوغراف الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 522 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الطوبوغرافيا او ان يتخذ لقب طوبوغراف الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الاتية:
المادة 1 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/1/