المادة 11
ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.
قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 11 of Law No. 520 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.
المادة 11 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/11/