المادة 11
ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.
قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 In force
ان اعلان افلاس او توقف المنشىء او المستفيد عن الدفع يسقط اجل الذمم الائتمانية ويدخلها ضمن موجوداته ما لم يكن المستفيد قد قبلها على سبيل الضمانة او لقاء عوض فتطبق عندئذ بشأنها احكام المادتين 507 و508 من قانون التجارة, عند الاقتضاء.
المادة 11 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/11/