المادة 2
يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.
قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 520 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/2/