The whole text

قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 520 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 2 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/2/