المادة 2
يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.
قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 In force
يحق للمصارف واللمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المرخص لها من مصرف لبنان والمسجلة لديه, مزاولة العمليات الائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2 من قانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244168/article/2/