The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law enacted by decree No. 14013 of 16 Mar 1970. Published in Official Gazette issue 25 of 26 Mar 1970. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص المادة 19 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 بالنص التالي: "لمصرف لبنان ان يعين الحد الاقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف ان تمنحها لاموال المودعة لديها. "واذا تقاضى احد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد, تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة. "اما المصرف المخالف فيعاقب وفقا لمادة 209 من قانون النقد والتسليف باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بي 5000 و25000 ل.ل.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/03/1970 https://lebaneselegislation.com/law/244178/article/4/