المادة 35
الغناء والعزف ممنوعان في بيوت الدعارة بعد انتصاف الليل ولا يرخص ببيع المشروبات الكحولية الا للبيوت التي هي من الدرجة الاولى.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 35 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
الغناء والعزف ممنوعان في بيوت الدعارة بعد انتصاف الليل ولا يرخص ببيع المشروبات الكحولية الا للبيوت التي هي من الدرجة الاولى.
المادة 35 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/35/