المادة 41
على صاحبات بيوت التلاقي ان يتخذن دفترا يؤشر عليه من قبل مصلحة الشرطة ويدون فيه اسماء البنات اللواتي يقمن عندهن دون استثناء.
قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded
Article 41 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.
على صاحبات بيوت التلاقي ان يتخذن دفترا يؤشر عليه من قبل مصلحة الشرطة ويدون فيه اسماء البنات اللواتي يقمن عندهن دون استثناء.
المادة 41 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/41/